الشريف المرتضى

753

الذريعة إلى أصول الشريعة

المثل ، لأنّ المسمّى لا يتجاوز ، ولا تغيّر « 1 » فيه ، وإذا « 2 » كان لكلّ حكم « 3 » أفتى به وجه في الظّاهر ؛ فما السّبب في القطع على إضافة قوله إلى القياس . فإن قيل : فلم ردّدهم « 4 » شهرا ؟ ولم قال : « وإن « 5 » كان « 6 » خطأ فمنّي » ؟ وكيف يكون في الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ ؟ ! . قلنا : يجوز أن يكون توقّفه وترداده للسّائل لطلبه « 7 » لما عساه يقتضى تخصيص الآيات الّتي ذكرناها ، والتماسا لما لعلّه يعثر « 8 » عليه ممّا يجب له ترك الظّاهر . ويمكن - أيضا - أن يكون لم يتعيّن عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصّحابة ، فآثر طلب السّلامة والإعراض « 9 » عن الجواب والفتيا « 10 » ثمّ لمّا ألحّوا « 11 » عليه أجاب . فأمّا قوله : « فإن « 12 » كان خطأ فمنّي » ؛ فقد تقدّم الكلام على نظيره .

--> ( 1 ) - ب : تعبر ، ج : تغيير . ( 2 ) - ب : فإذا . ( 3 ) - ب : حكيم . ( 4 ) - ب : ردهم . ( 5 ) - الف وج : فان . ( 6 ) - الف : - كان . ( 7 ) - ب : + لا . ( 8 ) - ج : بعثر . ( 9 ) - الف : الأغراض . ( 10 ) - الف : بالفتيا . ( 11 ) - ج : الحق . ( 12 ) - هكذا في النسخ ، والصحيح « وان » .